بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : 001168                     التاريخ :8-1423

السؤال : الأخ يسأل يقول : متى يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها علماً بأن الزوج يقوم بضربها ؟

 

 

رابط الحفظ

استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة

 

لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 

 

أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق من زوجها إلا في حالات خاصة :

أولها وأهمها : الفساد في دينه كأن يرتكب مكفراً يخرجه من الملة ، فإنها تثبت ذلك ليفسخ العقد لدى القضاء الشرعي .

أو يكون ممن يرتكب الكبائر الموبقة ولا يرجى توبته منها ، وعلى وجه الخصوص الزنى وما تتأثر به المرأة من العيش مع الرجل بارتكاب هذه الكبائر . ويلحق بذلك الخمر والمخدرات ونحوها .

الأمر الثالث : أن يكون عِنّيناً ، يعني : لا يستطيع أن يصل إليها كما يصل الرجل إلى امرأته فلا يعفها ، وفي ذلك تفصيل عند أهل العلم إن كان قد استطاع أن يصل إليها بعد زواجه منها : فبعضهم يرى أنه لا حق لها في المطالبة بالطلاق ، فهذه حالة من الحالات التي لها أن تطلب الطلاق منه . أيضاً ، يجوز لها أن تطلب الطلاق إن وصل بالرجل الحد أنه يجيعها ولا يكسوها ولا يسكنها بالشيء الواجب شرعاً عليه ؛ وهو ما يواري عورتها ويسد جوعها ويسترها في مسكن ، فهذا أيضاً من الحالات التي يمكن أن تكون سبباً في طلب المرأة للطلاق .

أما بالنسبة لضرب الرجل لامرأته فإنه ليس مسوغاً لطلب طلاقها ؛ فإن الضرب يختلف ، وقد صرح الشرع مرخصاً فيه لأجل التأديب ؛ فإن كان الرجل يضرب امرأته على تقصيرها وبغرض تأديبها فإنه يفعل ما أمر به ، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم  : " أولئك ليسوا بخياركم " فالذي يضرب امرأته ليس خيراً ، وهذا دليل على فشله في توجيهها وتأديبها بالطرق الأخرى التربوية المشروعة قبل الضرب . وقد همَّ النبي r بمنع الرجال من الضرب بل حصل ذلك فعلاً ، فتجرأ النساء على الرجال ، فرخص مرة أخرى في ضربهن ، فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس أولئك بخياركم ، ليس أولئك بخياركم " ، يعني : الذين يضربون نساءهم .

ولما جاءت فاطمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم  فيمن خطبها فقالت : خطبني أبو الجهم ومعاوية ، فقال : أما معاوية فصعلوك لا مال له ، يعني : فقير ، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه ، يعني : ضراب للنساء على القول الأرجح في تفسير اللفظة هذه ، وقال لها : " انكحي أسامة " ، فتزوجت به فكان خيراً لها .

فضرب الرجل للمرأة يعتبر عيباً فيه إلا في حالات خاصة كما جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم  لَكََمَ عائشةَ في صدرها لكمة أوجعتها عندما تبعته وخرج إلى البقيع في الليل .

والمقصود أن الأخت لو صبرت على زوجها فهو أولى وأفضل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " المختلعات هن المنافقات " ، ويقول : " أيما امرأة طلبت الطلاق من غير كره لم ترح رائحة الجنة " ، فالضرب المحتمل تتحمله المرأة وعليها أن تصبر وتنصح زوجها وتستعين عليه بمن يمكن أن ينصحه من أهلها ومن أهله ومن أصحابه بالحسنى لعله يترك هذا الخلق ، ولكن في حالة واحدة إذا كان ضربه مبرحاً ويمكن أن يضرها فإنه يمكن أن تشكوه لولي أمرها ، وإن لم ينفع ذلك معه فلها أن تلجأ إلى القضاء ، ويترتب على ذلك إما أن يحسن معاملتها ولا يصل به التأديب إلى هذا الحد ، وإما أن يحصل الفراق وهي في هذه الحالة لا حرج عليها .

 

والله تعالى أعلم .