بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : 001376                     التاريخ :  8 - جماد 2 - 1425 هـ

السؤال : إذا وجدت أموالا في الطريق فماذا أفعل فيها أو ما الحكم فيها ؟

 

 

 

رابط الحفظ

استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة

 

لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

هذا الذي يوجد في الطرق يسمى اللقطة والسؤال عن الأموال أما الدواب وغير ذلك مما يلتقط فهولم يذكر في السؤال ولكن نذكره من باب الفائدة فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فذكر أن :

ضالة الإبل لا تلتقط وإنما يتركها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : مالك ولها  معها حذاؤها وسقاؤها حتى يجدها ربها " .

وأما ضالة الغنم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : " هي لك أو لأخيك أو للذئب" فضالة الغنم لا بد أن تؤخذ لأنها لا تستطيع أن تحمي نفسها ولابد ممن يرعاها وإلا أكلها الذئب .

أما النقود فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرِّفها سنة ثم شأنك بها " فإذا وجد الشخص نقودا فإنه يقوم بتعريفها سنة بعد أن يضبط شكلها وتعريفها وتعريف أمارتها يعني الكيس الذي مثلا فيه شكله ولونه وهكذا ويكون التعريف بإعلان أهل المنطقة أو الأماكن التي ممكن أن يعرف الناس ممكن أن يصل الخبر فيه بأنه وجد شيئا ثمينا في هذا المكان كما في وقتنا الحالي مثلا يخبر الدكاكين المجاورة ويضع أوراقا يعلن فيها عن أنه وجد مالا وصفته كذا وكذا بأمارات معينة فإذا جاء صاحبه فإنه يوصل إليه ويختبره في إمارات هذا الشيء فإذا أعطاه الإمارات فكانت له فيعرفها سنة فإذا جاء صاحبها وإلا ينتفع هو بها ولاحرج فيها وهذا الحكم لا ينطبق في الحرم فإن لقطة الحرم على المسلم أن يتركها ويلتقطها حتى يأتيها ربها يأخذها لأن لقطة الحرم فيه حكم خاص وجاء التحذير من لقطة الحاج لأجل هذا يتركها حتى لا يتعرض لما جاء فيها من الوعيد .

وأما إذا جاء صاحبها بعد سنة فإنه يضمنها له ولكن التعريف هو المخصص بسنة يعني لا يعرفها أكثر من سنة يعني إذا جاء صاحبها وتأكد أن هذا صاحب المال فإنه يضمن هذا المال له وإن كان في ذلك شيء من الخلاف ولكن هذا من باب الاحتياط

 

 

والله تعالى أعلم .