بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: 000244                     التاريخ: 20 محرم 25

السؤال: معلوم النساء قد نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن النمص فقال: " لعن الله النامصة والمتنمصة " والنامصة هي التي تنتف شعر الحاجب فالآن يوجد بين النساء من تضع مادة على الشعر الزائد التي كانت النساء تنمصه وهذه المادة تجعل الشعر لونه لون البشرة فهل هذا جائز؟

- هل إزالة أي شعر من الحاجب يعتبر من النمص؟

رابط الحفظ

استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

هذا الذي يسمى التشقير ويستخدمه النساء هروبا من الوقوع في النمص والذي يظهر أنه لا حرج في ذلك لأنه ليس نمصا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النمص ولم ينهى عن تغيير لون الشعر وبعض أهل العلم يعتبر ذلك من باب التحايل ولكن هذا اجتهاد والنص إنما تعلق بالنمص فقط أما التشقير الشعر باق ومن تأمل عرف وجود الشعر فتتزين المرأة لوجهها ولحاجبها لا يمنعه أحد فمثلا لو لونت الحاجب بلون غامق فلم يظهر بقية الشعر فهذا لا يخالف فيه أحد فكذلك لو وضعت شيئا على الشعر الزائد غير لونه فهذا كذلك فالذي يظهر إن هذا لا شيء فيه وعن عائشة تقول: " أن المرأة إن استطعت أن تخلعي عينيك فتجعليهما خيرا مما عليه لزوجك فافعلي " أو كما قالت رضي الله عنها فهذا الذي يظهر فيقال لها هذا التزين لمن؟ وإذا كانت المرأة تخرج بوجهها أمام الرجال فمعلوم أن ستر وجه المرأة يجب على الراجح لأن اختلاف بين أهل العلم الراجح فيه أن المرأة يجب عليها ستر الوجه فإذا كانت تتوين أما الاجانب فهذا محرم من هذه الجهة وأما إذا كانت تتزين لزوجها أو تتزين في بيتها وأمام النساء فهذا الذي يظهر لا حرج فيه إن شاء الله تعالى أما النمص فمحرم سواء متزوجة أو غير متزوجة لأن النامصة ملعونة بغض النظر عن الفاعلة له.

بل إن الحديث رواه ابن مسعود للمرأة التي حدثها به فقالت له: إنا نجد ذلك على امرأتك فقال: اذهبي وانظري فو الله لو كانت تفعل ذلك ماجمعناها " أي ما جلست في بيته وكان قد فارقها لأنه لا يقر امرأته على أمر متعرضة به على لعنة الله عز وجل ففرق بين الشيء المباح والشيء المحرم. فالشيء المحرم محرم في جميع الحالات والشيء المباح ينظر إذا كان لا توجد به ملابسات أخرى فيبقى على ما هو عليه وأما إذا اختلط بأمر يكون فيه تحريم فإن التحريم متعلقا بالجهة التي حرم من أجلها كالتي تتزين للأجانب.

- النمص هو نتف الشعر من الوجه عند بعض أهل العلم ونتف شعر الحاجب عند البعض الآخر فالأحوط أن لا تأخذ المرأة من شعر الوجه خروجا من الخلاف وإن كان الراجح أن النمص هو أخذ الشعر من الحاجبين لأن إزالة شعر الوجه كان معروفا في عهد الصحابة وكان يسمى الحف وسئلت عنه عائشة فأجازته والصحيح أنه جائز فأما إذا أرادت أن تخرج من الخلاف فكما ذكرت فإزالة الشعر من الحاجبين هذا هو النمص والمراد إزالة أي شيء من شعر الحاجبين إلا إذا كانت لشيء مشوه الذي يخرج عن العادة والذي هو مألوف هذا الذي لا يدخل في التحريم أي هذا لا يدخل في النمص أما النمص هو إزالة شعر الحاجب المعهود المألوف.

والله تعالى أعلم.