\n'); if ( RealPlayerG2 || RealPlayer5 || RealPlayer4 ){ }else if ( RealMode ){ }else{ alert("Please Install RealOne Player"); window.location.replace("../../realnetworks.htm"); window.resizeTo(700,500); } -->
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : 000049 التاريخ : 11 رمضان 24 السؤال : حديث رجم الزاني وقول النبي صلى الله عليه وسلم له عندما أراد أن يتثبت من الزاني لعلك قبلت ....لعلك فاخذت ....ونحو ذلك فهل هذا الكلام التي ذكر لا يعتبر من الزنا ولا يقام على الشخص الحد إذا فعله أي لو فعل كل شيء دون الإيلاج حتى ولو كان أنزل ؟ وهل يختلف كذلك الإثم ؟ الأخ يقول : لو فعل ذلك يعني المباشرة دون إيلاج حتى لا يصيب حدا من حدود الله ولكنه يتعمد اللذة من غير إيلاج ؟
لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم كل شيء دون الإيلاج يعتبر من مقدمات الزنا وليس من الزنا وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش .....إلى آخر الحديث ثم يقول والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فإن لم يحصل الإيلاج فهذا كله دون الزنا ولا يقام على الشخص حد الزنا ولا يعتبر زانيا وهذه الأفعال كلها من الآثام الخطيرة التي يخشى منها ويعزر عليها الشخص وهي ما تسمى بهتك العرض وإذا فعل ذلك عشخص مع امرأة أجنبية فيحكم عليه بالتعزير من قبل القاضي الشرعي بفيجلد مثلا عشر جلدات عن كل قبلة أو عن التقبيل مثلا أو حسب ما يراه القاضي ولكنه لا يقام عليه حد الزنا . وأما من ناحية الإثم فأيضا حتى لو أنزل فشتان بين أن يلج فرجا محرما وبين أن ينزل من غير إيلاج في الفرج المحرم فهذا دون الزنا وإن كان محرما أيضا بمرحلة كبيرة والله تعالى أعلم. وطبعا لا يعتبر هذا من الزنا ولكنه وقع في شيء محرم ولا يقام عليه الحد وهو يعتبر ما وقع في الزنا طالما اجتنب الإيلاج وإن كان آثما بفعله . والله تعالى أعلم .
|
رابط الحفظ استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة |