بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : 000058                     التاريخ : 11 رمضان 24

السؤال :

قراءة الفاتحة خلف الإمام هل هي واجبة أم لا؟ وهل تدرك الركعة تدرك بإدراك الركوع؟

أحد الأخوة الصلاة مع الإمام ولكنه بعد الصلاة ليقضي ركعة فسأل فقال إنني لم أكمل قراءة الفاتحة في إحدى الركعات فقمت لأقضي هذه الركعة التي لم أقرأ فيها الفاتحة؟

 

 

رابط الحفظ

استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة

 

لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

هذه المسألة مسألة طويلة جدا ومشهور الخلاف فيها بين العلماء ولكني أقول هنا باختصار أن الراجح أن قراءة الفاتحة خلف الإمام واجبة وقد ثبت ذلك في الحديث: عندما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح وهي صلاة جهرية فقرأ بهم ولما انتهى من الصلاة قال أتقرؤون خلفي إذا جهرت بالقراءة قالوا: نعم يارسول الله نهز هزا ( أي نقرأ بسرعة ) فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة بدونها فهذا الحديث واضح في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام وأما الحديث الذي يذكره من يقول بعدم الوجوب دائما وهو:" من كان له إمام كان قراءة الإمام له قراءة " فأولا: هذا الحديث ضعيف من جهة السند ولو صح هذا الحديث فالمراد منه قراءة مابعد الفاتحة فإن قراءة الإمام بعد الفاتحة مجزأة للجميع يعني:  لا يقرأ خلفه القراءة التي تكون بعد الفاتحة. وهذا أيضا محمول عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. ثم الموضع الذي يقرأ فيه المأموم خلف الإمام الفاتحة إما يقرأها معه أو في سكتاته كما جاء في بعض الأحاديث وهذا هو الأولى.

وأما إدراك الركعة بإدراك الركوع فالأرجح قول العلماء إدراك الركعة بإدراك الركوع هذا هو الأرجح. والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة يؤيد ذلك ومما يتضح من هذا الحديث أنه متعلق بإدراك الركعة وإلا ما قال من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آتيتم ونحن سجود فلا تعدوها شيئا " معناها أن السجود لا يعد وإنما الركوع الذي يعد والنصوص في ذلك كثيرة ومنها حديث الرجل الذي ركع دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصا ولا تعد " هذا دليل أن الرجل أراد الحرص بإدراك الركعة وأمور كثيرة وجمهور العلماء على إدراك الركعة بإدراك الركوع. وأما الإشكال كيف يجمع بين إدراك الركعة بدون قراءة الفاتحة فيقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط قراءة الفاتحة في كل ركعة إنما قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فمن أدرك الركعة عند الركوع فإنه يقرأ الفاتحة في سائر الصلاة فيسقط عنه بذلك ركن قراءة الفاتحة ثم إن أيضا العبرة دائما بجمع النصوص النص الذي أوجب الفاتحة كالنص بإدراك الركعة بإدراك الركوع فالجمع بينهما متوجب وصورة الجمع أن يقال اغتفر له ما فاته من قراءة الفاتحة في هذه الركعة بإدراك الركوع من فضل الله عز وجل تكرما عليه.

 

هذا الأخ فهم فهما خاصا به جعل نفسه أعلم من جميع علماء الأمة إلى وقتنا الحالي ما أحد يقول الذي فاته شيء من الفاتحة فبطلت ركعته من قال ذلك من أهل العلم وما دليل ذلك؟ نحن نتكلم عن بعض أهل العلم يقولون إن قراءة الإمام تكفي الشخص فكيف يجعل إن الركعة بطلت لأنه فاته شيء من الفاتحة ولكن يقال عليك أن تحرص بقراءة الفاتحة بسرعة وإن ركع الإمام فأنت تعجل بقراءة ما بقي الفاتحة ثم تلحق به أما كون الركعة باطلة فهذا خلاف اتفاق العلماء.

والله تعالى أعلم .