\n'); if ( RealPlayerG2 || RealPlayer5 || RealPlayer4 ){ }else if ( RealMode ){ }else{ alert("Please Install RealOne Player"); window.location.replace("../../realnetworks.htm"); window.resizeTo(700,500); } -->
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : 000067 التاريخ : 14 رمضان 24 السؤال : ما حكم الدين في شخص أقرض غيره مالا بغير فائدة فهل هذه الأموال يكون فيها الزكاة؟ |
رابط الحفظ استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة |
||
لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زكاة الدّين اختلف فيه أهل العلم فمنهم من يرى أن مال الدين ليس فيه زكاة لأن الدين أجره كنصف الصدقة فهذه المنفعة التي ينتفع بها المستدين تعتبر زكاة على هذا المال لأنه غير مكنوز أصلا بل ينتفع به هذا المستدين. وهناك بعض أهل العلم قال بل يزكى هذا المال لأنه قادر على قبضه فكأنه مدخر له فيمكنه أن يأخذه ويستفيد منه فعليه أن يخرج زكاته. فالأرجح إذا كان وقت الدين قد حل ويمكنه أن يأخذ هذا المال وأن الدائن هو الذي مد للمستدين في الوقت فإنه لو أخرج الزكاة منه كان هذا لأحوط لدينه فيخرج الزكاة طالما قادر على أخذ المال أما إذا كان المال الذي أخذه المستدين فهو لا يدري هل يرده أو لا يرده فهو عاجز عن سداده فإن هذا الشخص الدائن لا يخرج زكاة هذا المال حتى يتمكن من أخذه فإذا أخذه أخرج زكاته بعد أخذه وقد كان في حيازته.والأحوط أن يزكي عنه عن المدة السابقة. والله تعالى أعلم . |