\n'); if ( RealPlayerG2 || RealPlayer5 || RealPlayer4 ){ }else if ( RealMode ){ }else{ alert("Please Install RealOne Player"); window.location.replace("../../realnetworks.htm"); window.resizeTo(700,500); } -->
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : 000095 التاريخ : 19 رمضان 24 السؤال : بالنسبة للطلاق إذا كان هذا طلاقا مشروطا أي شرط شرطا معينا على حصول هذا الطلاق ولم تفعل المرأة هذا الشرط حتى حصل مشكلة بينها وبين زوجها ففعلت هذا الشرط حتى يتم الطلاق فهل يكون هذا كالتي هي طلبت الطلاق وتسقط حقوقها؟ |
رابط الحفظ استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة |
||
لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا تعتبر كذلك لأن الذي تطلب الطلاق يجب أن يكون ذلك عند القاضي فإذا طلبت الطلاق عند القاضي أو بالمفاهمة اتفاق مع الزوج فيكون هذا من ضمن الشروط التي يحصل بها الطلاق أن تتنازل عن حقوقها أو أن تتطلب الخلع وإن طلبت الخلع فيجب عليها أن ترد عليه المهر فإذا رأى القاضي أحقيتها في هذا الأمر وأما إذا كان الزوج قد علق الطلاق على شرط وهي فعلت هذا الشرط وحتى إن كانت نيتها أن يحصل الطلاق فالزوج هو الذي علق هذا الشرط وهو الذي طلق وليست بذلك يسقط حقها أبدا فإنما تأخذ حقوقها كاملة لأن الذي طلق هو الزوج ثم هناك مسألة وهو تعليق الطلاق على شرط وهي مسألة خلافية وبعض المحققين من أهل العلم وكلامهم في هذه المسألة قوي يعتبروا أن هذه المسألة ليست بطلاق لأن الرجل لم يرد الطلاق حقيقة وإنما أراد أن يمنعها من شيء معين وهو الذي علق عليه الطلاق فإذا كانت هذه هي النية يعتبر ليس بطلاق كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه. وهذه توضع في الحسبان ومسائل الطلاق يرجع فيها إلى القضاء حتى يبت فيها ويفصل فلا يحدث بعد ذلك بين العوائل. والله تعالى أعلم. |