\n'); if ( RealPlayerG2 || RealPlayer5 || RealPlayer4 ){ }else if ( RealMode ){ }else{ alert("Please Install RealOne Player"); window.location.replace("../../realnetworks.htm"); window.resizeTo(700,500); } -->
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : 001030 التاريخ : 5 ذي القعدة 1424 هـ السؤال : : أحد الإخوة يعيش في بلاد الكفر ولا يمنحونه الإقامة إلا إذا عقد عقد زواج على امرأة كافرة من هذه البلد فهل يجوز له أن يتفق مع إحدى الكافرات على عقد نكاح صوري من غير دخول وإنما لمجرد حصول الشخص على وثيقة ثبت أنه عقد حتى يتحصل على الإقامة ويكون هذا العقد عند المحامي ؟
|
رابط الحفظ استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة |
||
لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
من الأساس لا يجوز للأخ أن يقيم في هذه البلاد إلا للضرورة وهذه تكاد تكون نادرة جدا فليس هناك ضرورة في أن يقيم في هذه البلاد بلاد الكفر وإنما يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام فلو افترضنا أنه مضطر للإقامة في هذه البلاد فلو فعل ذلك أرجو أنه لا حرج عليه ولكنه يقوم بالتطليق تطليقا شرعيا من باب الاحتياط يعني لا يعتبر أن العقد باطل لعدم حصول أركان العقد الحقيقية وهو الإيجاب و القبول و كذلك وجود الولي والشهود يعني كما جاء في الحديث فيقوم بالتطليق حتى يطمئن على فراقه لهذه المرأة ولا عبرة بالأوراق الموجودة ولكن عليه أن يبين في وصيته أنه قد تزوج بعقد صوري وليس زواجا حقيقيا وأن هذه المرأة ليست بزوجة له
والله تعالى أعلم .
|