لإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أنه يجب عليه أن يصلي حينما يستيقظ مباشرة ، فإن النبي
صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك ، فإذا نام الشخص عن صلاة أو نسيها
فليصلها متى ذكرها ، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك حتى قبيل الظهر أو حتى يؤخر ذلك
لفترة من الزمن غير الفترة التي يستعد فيها لأداء الصلاة ؛ فإن ذلك وقتها
بالنسبة له
أن ذلك شامل
لحالة السفر والحضر ، وشامل لجميع الصلوات . فإذا نام الشخص عن
صلاة وخرج وقتها فإنه يصليها وقت ما يستيقظ أو وقت ما يتذكر .
ولكن بالنسبة
للصلوات الأخرى فإن وقتها ممتد إلى وقت الصلاة التي تليها ، بخلاف
الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس ، فلا يجوز له أن يؤخرها حتى
الظهر ، وبالنسبة للعشاء فإن وقتها ينتهي بعد منتصف الليل فلا يجوز
له أن يؤخرها أيضاً إلى هذا الوقت .
والمقصود : أن
الصلاة إذا فاتت الشخص بسبب النسيان أو النوم فإن وقتها هو وقت
تذكرها أو وقت الاستيقاظ من النوم . والله تعالى أعلم .
وبالنسبة للسفر
والحضر : فلا فرق بينهما ، إلا أنه على المسلم أن ينتقل من المكان
الذي نام فيه ، فإن الشيطان قد حضره ، فهو ينتقل عنه إلى مكان آخر
وإن كان بعده بشيء يسير ، فإن كان في سفر فإنه ينتقل عن المكان
الذي أصابه النوم فيه ثم يتجهز ويستعد للصلاة ، وكذلك في الحضر
فإنه ينتقل عن المكان الذي أخذه النوم فيه فيصلي في مكان آخر لأجل
السنة الواردة في ذلك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نام عن صلاة الصبح في سفر
فأمر الصحابة بالارتحال حتى انتقل من المكان وقال : « إن هذا مكان
قد حضرنا فيه الشيطان » ، ثم توضأ وصلى في مكان آخر وصلوا جميعاً
بعدما انتقلوا من محل النوم
والله
تعالى أعلم .