لإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
كلنا يعلم
الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
" إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه " . فالمسح على الخفين قد
يكون أولى من هذا الباب ، فأن يقبل المسلم رخصة الله تعالى فهذا من قبول الخير
من الملك الديان . وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم : " إن
الله قد رخص لكم فاقبلوا رخصته " ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، يعني
: الفطر بالنسبة للمسافر . ولكن في بعض الحالات التي يكون فيها خلاف يكون
الأولى الخروج من الخلاف ؛ فمثلاً : المسح على ما يقوم مقام الخفين أو ما اختلف
فيه أهل العلم كالمسح على النعلين والجوربين ، فلعله الأولى أن يغسل المرء
قدميه وإن كان الراجح أن المسح على هؤلاء كله جائز ، فلا فرق بين الخفين
والنعلين والجوربين وكل ما يلبس في الرجل ، ولكن لأجل الخلاف الذي ورد في بعض
ذلك فإن الأولى أن يخرج
المسلم دائماً من خلاف العلماء فيفعل الشيء الذي يخرجه من هذا الخلاف .
والله
تعالى أعلم .