لإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أن
الحديث عن الآية يطول ففيها تفصيل :
أولاً : الآية وردت بقراءتين : قراءة بنصب كلمة ( أرجلَكم ) ،
وقراءة بالجر ؛ فالقراءة التي بالنصب كما قال الله تعالى ( وامسحوا
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ، فالقراءة التي بالنصب جمهور أهل
العلم على أن المراد بها الغسل وأن كلمة أرجلكم معطوفة على (
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) ، فلأجل هذا جاءت منصوبة .
وقراءة الجر ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم ) قالوا : هذه مخرجة عن
المسح على الخفين وأنه يجوز المسح على الخفين بدلالة هذه
القراءة ، والذي يظهر أن الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه :
نزل القرآن بالمسح وجاءت السنة بالغسل ، بمعنى : أن القرآن جاء
الأمر فيه بالمسح في القراءتين ، والقراءة الأولى إنما هي عطف على
المحل ؛ فامسحوا برؤوسكم ، وامسحوا أرجلكم ، فقراءة النصب عطف على
محل كلمة ( برؤوسكم ) كلها ، وقراءة الجر واضحة فإنها عطف على كلمة
( رؤوسكم ) التي دخلت عليها الباء فعملت فيها الجر . فإذاً القرآن
نزل بالمسح والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل فبقي المسح للخفين والغسل للرجلين
بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ويل للأعقاب من
النار " عندما وجد الصحابة يمسحون على الأقدام وبقيت أماكن لم
يصلها الماء فقال : " ويل للأعقاب من النار ، ويل للأعقاب من النار
" ، وعندما توضأ غسل قدميه غسلاً ولم يمسحهما ، وإنما مسح على
الخفين فقط . فإذاً السنة الغسل بالنسبة للقدمين والمسح إذا لبس
الشخص على القدمين شيئاً مما يلبس على القدمين ؛ كالخف ونحوه .
فالآية كما ذكرنا لا تدل على جواز المسح الآن لأن النبي صلى الله
عليه وسلم بين أن هذا المسح بالنسبة لما يلبس في القدم ، وأما
القدم نفسها فإنها تغسل .
والله
تعالى أعلم .