بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : 001177                     التاريخ : 8-1423

السؤال : يقول الأخ : إن الآية التي وردت في الوضوء إنما فيها المسح على الرأس والقدمين فهل يجوز لنا المسح أم لا بد من الغسل ؟

 

 

رابط الحفظ

استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة

 

لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أن الحديث عن الآية يطول ففيها تفصيل :

أولاً : الآية وردت بقراءتين : قراءة بنصب كلمة ( أرجلَكم ) ، وقراءة بالجر ؛ فالقراءة التي بالنصب كما قال الله تعالى ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ، فالقراءة التي بالنصب جمهور أهل العلم على أن المراد بها الغسل وأن كلمة أرجلكم معطوفة على ( فاغسلوا وجوهكم  وأيديكم إلى المرافق ) ، فلأجل هذا جاءت منصوبة . وقراءة الجر ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم ) قالوا : هذه مخرجة عن المسح على الخفين وأنه يجوز المسح على الخفين بدلالة هذه القراءة ، والذي يظهر أن الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه : نزل القرآن بالمسح وجاءت السنة بالغسل ، بمعنى : أن القرآن جاء الأمر فيه بالمسح في القراءتين ، والقراءة الأولى إنما هي عطف على المحل ؛ فامسحوا برؤوسكم ، وامسحوا أرجلكم ، فقراءة النصب عطف على محل كلمة ( برؤوسكم ) كلها ، وقراءة الجر واضحة فإنها عطف على كلمة ( رؤوسكم ) التي دخلت عليها الباء فعملت فيها الجر . فإذاً القرآن نزل بالمسح والنبي صلى الله عليه وسلم  أمر بالغسل فبقي المسح للخفين والغسل للرجلين بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم  : " ويل للأعقاب من النار " عندما وجد الصحابة يمسحون على الأقدام وبقيت أماكن لم يصلها الماء فقال : " ويل للأعقاب من النار ، ويل للأعقاب من النار " ، وعندما توضأ غسل قدميه غسلاً ولم يمسحهما ، وإنما مسح على الخفين فقط . فإذاً السنة الغسل بالنسبة للقدمين والمسح إذا لبس الشخص على القدمين شيئاً مما يلبس على القدمين ؛ كالخف ونحوه . فالآية كما ذكرنا لا تدل على جواز المسح الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا المسح بالنسبة لما يلبس في القدم ، وأما القدم نفسها فإنها تغسل .

 

والله تعالى أعلم .