\n'); if ( RealPlayerG2 || RealPlayer5 || RealPlayer4 ){ }else if ( RealMode ){ }else{ alert("Please Install RealOne Player"); window.location.replace("../../realnetworks.htm"); window.resizeTo(700,500); } -->
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : 001267 التاريخ : 14 - 1423 السؤال : الأخ يسأل يقول : امرأة أتاها الحيض يوم عرفة وعادت إلى جدة قبل طواف الإفاضة ، وجامعها زوجها ، ثم ذهبت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة وهي لا تعلم وزوجها الحكم في ذلك . ويقول : إنهما عملا نفس الشيء في حجهما قبل أربعة سنوات فما الحكم جزاكم الله خيراً ؟
|
رابط الحفظ استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة |
||
لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أنه لا يجوز لهما هذا بلا شك ؛ فإن إتيان النساء لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة . وطالما أنهما لم يطوفا الإفاضة فعند جمهور أهل العلم : يجب على كل واحد منهما بدنة ، أي : ناقة ، تذبح بمكة وتوزع على الفقراء ، وعليهما أن يحجا حجة أخرى بدل هذه الحجة والتي سبقت ؛ لأنها يختلف فيها أهل العلم من حيث البطلان ووجوب القضاء ، فعليهما أن يحجا حجة أخرى . ونصيحة : لا يذهب الشخص للحج إلا وهو يعلم أحكام ما يقدم عليه ، وعليه أن يسأل أهل العلم قبل أن يقع في الإشكال ، وهذا الذي يجب على كل مسلم يريد أن يؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى ، عليه أن يؤديها على علم وليس بجهل فيقع فيما لا تحمد عقباه
والله تعالى أعلم .
|