بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :  001273                    التاريخ :  14 - 1423

السؤال : الأخ يسأل عن الطلاق كيف يكون وما هو المشروع فيه ؟

 

 

رابط الحفظ

استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة

 

لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 

أن الطلاق منه طلاق شرعي سني على الهدي النبوي ، ومنه طلاق بدعي . والطلاق الذي على السنة : هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ، أو يطلقها وهي حامل . هذه هي العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن يطلق لها النساء ، وقد طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، ثم قال : " فليراجعها وليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " . هذا هو الطلاق السني المشروع ، فإذا طلقت المرأة في طهر لم تجامع فيه فهي تعتد ثلاث حيضات وبعد ذلك تبين من زوجها ، فلا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد ، كأنه يتزوجها من جديد مع احتساب هذه الطلقة التي طلقها .

وإذا طلقها وهي حامل فعدتها كما قال الله سبحانه وتعالى : ( وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( فهي تبقى في ذمته حتى تضع الحمل ، فإذا وضعت حملها بانت منه ولا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد . والطلاق كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مرتان : أن يطلق الرجل طلقة ، ثم يراجع ، ثم يطلق طلقة أخرى ، ثم يراجع ، فإذا طلقها الطلقة الثالثة بانت منه ـ ما يسميه العلماء بينونة كبرى ـ فلا يمكن أن يراجعها ولا أن يعقد عليها عقداً جديداً ، إلا إذا تزوجت برجل آخر زواجاً شرعياً وليس على سبيل التحليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له ، وبعد ذلك إذا طلقها هذا الزوج الجديد جاز للزوج الأول الذي قد طلقها ثلاث مرات أن يعقد عليها عقداً جديداً ثم يبدأ في حساب ثلاث طلقات أخرى جديدة .

والطلاق عند أهل العلم جائز مع ما فيه من الكراهة ، وقد يدخل فيه شيء من التحريم في حالات معينة حسب الإضرار بالمرأة وسبب الطلاق ؛ فإن كان الرجل يطلق تلاعباً ، يعني : يتزوج ويطلق موهماً ومدلساً على الناس أنه يريد الحياة المستقرة ، فهذا يدخل في التحريم لأن فيه تغريراً بالمسلم وإضراراً لأخته المسلمة . أما إذا كان الطلاق بسبب عدم استقرار الحياة الزوجية فهو مشروع . وقد يجب الطلاق في بعض الأحيان إذا كانت المرأة غير صالحة ، وقد روي في ذلك حديث عن أبي موسى الأشعري في ثلاث لا ينظر الله إليهم ، ومنهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها .

ولفظ الطلاق : أن يتلفظ بكلمة أنت طالق أو نحو ذلك مما يقوم مقام هذه اللفظة وهو ينوي به الطلاق .

وأحكام الطلاق كثيرة ومتشعبة . وهذا الذي ذكرناه نبذة .

والطلاق الثلاث يختلف فيه العلماء اختلافاً بيناً ، يعني : الطلاق الثلاث بدفعة واحدة . وكذلك أنواع الطلاق البدعي : إذا طلق امرأته وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه وغير ذلك ، هل يقع أم لا يقع ؟ كل ذلك له تفسير مطول ونكتفي بهذا القدر في هذه المسألة ،

 

 

والله تعالى أعلم .