بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :  001295                    التاريخ :  15 - 1423

السؤال : إذا كانت هناك امرأة تكفل يتيماً ، فهل يجوز لها أن تتصدق عليه من زكاة مالها ، بمعنى : أن تدخر له هذه الزكاة حتى يكبر فينتفع بها بعد ذلك ؟

 

 

رابط الحفظ

استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة

 

لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 

أنه ليس كل يتيم تجوز له الزكاة ؛ إذا كان اليتيم فقيراً ومحتاجاً فإنه تجوز عليه الزكاة ، وأما إن كان غنياً لا حاجة له في زكاة المال فإنه لا يجوز أن تدفع له الزكاة . وما دام هذا اليتيم قد كفلته الأخت فإنها قد أغنته عن الحاجة إلى الزكاة .

أما إن أرادت أن تطعمه وأن تكسوه وتقوم بالنفقات الضرورية عليه من زكاة مالها فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى ، أما إن كان لا حاجة له وهي تريد أن تدخر له مالاً لينتفع به في المستقبل ، فالذي يظهر أن هذا لا يجوز ،

 

 

والله تعالى أعلم .