بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :  001297                    التاريخ :  15 - 1423

السؤال : الأخت تسأل تقول : ما هي أدلة القائلين بجواز مصافحة المرأة الأجنبية ؟

 

 

رابط الحفظ

استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة

 

لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 

أقول : إن هذا السؤال لا يوجه لي أنا وإنما يوجه لمن قال بجواز ذلك ، فإننا لا نعلم دليلاً يجيز مصافحة المرأة الأجنبية . وأما ما سمعناه من أن البعض يحتج بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة من ولائد المدينة كانت تأخذ بيده في أي السكك شاءت فتحدثه ، فهذا الدليل لا حجة فيه :

أولاً : لأنه غير صريح في هذه المسألة ، فإنه ليس فيه أنها تصافحه صلى الله عليه وسلم ، بل إن ذلك الاصطلاح معروف بغض النظر عن الأخذ باليد حقيقة أم لا ، فإننا نقول : أخذ بيده وسار ، ولا نعني بذلك أنه لامس فعلاً يده وصافحه ، فالحديث ليس صريحاً في ملامسة يد الوليدة من ولائد المدينة ليد النبي صلى الله عليه وسلم .

الأمر الثاني : هل هذا كان قبل الحجاب وما يتعلق به أم بعده .

الأمر الثالث : أن هذه المذكورة في الحديث من الإماء ، والإماء أمرهن فيه سعة ؛ لأنها سلعة تباع وتشترى ، ويجوز لمن يشتري أن يقلبها وأن ينظر إليها كما يقول أهل العلم ، فالأمر فيها ليس كالأمر في الحرة في مسألة الحجاب والتحفظ .

أيضاً : هذه الرواية فيها أنه في عقلها شيء كما في بعض الألفاظ ، فالشخص الذي في عقله شيء يغتفر منه ما لا يغتفر من الذي يكون عقله تاماً .

هذا كله على الرغم من أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم تمس يده يد امرأة قط كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها فإنها قد حلفت على ذلك وقالت : " والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط " ، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء حتى في البيعة إنما كان يبايعهن كلاماً ، وروي في بعض الألفاظ أنه بايعهن بحائل ، وعلى كل :لم تحصل بذلك مصافحة بمعنى الملامسة .

فالذي يظهر من الأدلة المتكاثرة أنه لا حجة للقائلين بجواز ذلك .

أضف إلى هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : " لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيراً له من أن يمس امرأة لا تحل له " ، والمس هنا بمعنى عام ، والذي يتعلل ويريد أن يصرف المس إلى المعنى المجازي وهو الجماع فهذا كلام ساقط ، لأن الأصل في اللغة أن المس هو الملامسة بأي قدر كانت ، وأما صرفه إلى الجماع فلا بد له من ملابسات تحيط بالنص تدلل عليه وهذا مفقود في هذا الحديث .

أيضاً : نقطة أخيرة : إذا كان الله عز وجل قد نهى المرأة أن تضرب بخلخالها حتى لا تلفت النظر إليها وإلى زينتها ، فكيف يجوز أن يحصل المساس بين الجسد والجسد ؟ هذا أمر واضح تهافته وسقوطه ،

 

 

والله تعالى أعلم .