\n'); if ( RealPlayerG2 || RealPlayer5 || RealPlayer4 ){ }else if ( RealMode ){ }else{ alert("Please Install RealOne Player"); window.location.replace("../../realnetworks.htm"); window.resizeTo(700,500); } -->
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : 001316 التاريخ : 15 - 1423 هـ السؤال : الأخ يريد كلمة عن بعض أحكام الزكاة التي يحتاجها المسلم بوجه عام ?
|
رابط الحفظ استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة |
||
لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أولاً : الزكاة طهرة للمال ، وإذا لم يزكى المال وقد بلغ النصاب فإنه يعتبر كنزاً ، والله عز وجل توعد الذي لا يزكي بقوله : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) فما زكي فليس بكنز كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح . ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول كما دلت على ذلك الروايات بمجموع طرقها ، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند صاحبه . والزكاة أقسام : زكاة في النقدين ؛ الذهب والفضة ، وما يقوم مقامهما من المال الذي نتعامل به الآن ، فإنه يُقوَّمُ بالذهب على الأرجح . وزكاة الأنعام ؛ والمراد بها زكاة الغنم من الضأن أو المعز ، وزكاة الإبل ، وزكاة البقر . وزكاة الزروع والثمار . وأخيراً ما يسمى بزكاة العروض ؛ وهي عروض التجارة ، وهو ما أُعد للبيع ، وفيه خلاف بين أهل العلم . أما بالنسبة لزكاة النقدين : فإنه لا تجب الزكاة في شيء من النقدين إلا إذا حال عليه الحول ـ كما ذكرت ـ وبلغ النصاب . ونصاب الذهب : عشرون مثقالاً ، ونصاب الفضة : مائتا درهم . والعشرون مثقالاً تقدَّر بما يقارب تسعين جراماً من الذهب ، فمن امتلك تسعين جراماً من الذهب وحال عليه الحول فإنه يخرج منه ربع العشر . ويدخل في النقدين الحلي ؛ فإن المرأة إذا كان لديها من الحلي من يبلغ النصاب وحال عليه الحول ، فالأرجح عند أهل العلم أنه تجب فيه الزكاة ، والأدلة تقوي ذلك . وبالنسبة للمال فإنه يقدر بنفس القيمة ، فمن كان لديه من المال ما تكون قيمته قيمة العشرين مثقالاً فإنه يزكى إذا حال عليه الحول . أما بالنسبة لزكاة الزروع والثمار ، فإنها ـ كما ذكر أهل العلم وكما ورد في كتاب الله ـ تخرج حين الحصاد قال تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، ولها نصاب وهو خمسة أوسق . وفيما سقت السماء يخرج الرجل العشر ، وأما ما سقي بالسواني وهي الحيوانات والأدوات المعدة للسقي ففيه ربع العشر . وأما زكاة الأنعام ؛ فبالنسبة للأغنام : ففي كل أربعين شاة شاة ، ثم بعد ذلك هناك تفصيل حسب العدد ، فلا يخرج حتى تبلغ مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس هناك زكاة في التي يطعمها الشخص بالمال وإنما الزكاة في السائمة يعني التي ترعى الحشائش والأعشاب بدون كلفة من صاحبها في إطعامها . وأما بالنسبة للإبل فزكاتها فيها تفصيل حسب أسنانها يرجع إليها لمن احتاجه في كتب الفقه لأنه دقيق وألفاظه تحتاج إلى شرح أدق ، وفي الغالب لا نحتاجه الآن . وأما بالنسبة للبقر ففي كل ثلاثين تبيعاً وهذا هو الأرجح عند أهل العلم . وأما بالنسبة لعروض التجارة فإنها تقوَّم كل عام ويخرَج من قيمتها ربع العشر عند من يرى الزكاة في عروض التجارة ، ومن استطاع أن يخرج زكاة عروض التجارة فهو أولى حتى يخرج من خلاف العلماء ، وإلا فالأدلة لا تنتهض إلى الإلزام في عروض التجارة . هذا باختصار ما يتعلق بأحكام الزكاة والله أعلم .
والله تعالى أعلم .
|