\n'); if ( RealPlayerG2 || RealPlayer5 || RealPlayer4 ){ }else if ( RealMode ){ }else{ alert("Please Install RealOne Player"); window.location.replace("../../realnetworks.htm"); window.resizeTo(700,500); } -->
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : 001327 التاريخ : 16 - 1423 هـ السؤال : الأخ يسأل يقول : سمعنا من بعض أهل العلم أنه لا يجوز المقام في بلاد الكفار في فرنسا وغيرها ، وسمعنا من البعض الآخر أن ذلك يجوز بشروط ، فما هو التوجيه في المسألة ؟
|
رابط الحفظ استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة |
||
لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قد تكلمنا في هذه المسألة كثيراً ، وقلنا : إن فيها صعوبة على كثير من الإخوة الحضور ، وعلى من يقيم في هذه البلاد بصفة عامة . والقول الأرجح في هذه المسألة هو قول القائلين الأول ، فإنه لا يجوز للمسلم الذي يستطيع أن يهاجر من بلاد الكفار أن يعيش فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ، لا تتراءا نارهما " يعني : لا بد من المفاصلة ولا بد من التميز للمسلمين في مكان ينفصل تماماً عن مكان المشركين . والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضاً في حديث يشهد له الحديث الأول : " من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله " . والله سبحانه وتعالى يقول : (إن الذين تتوفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) فهذه الآية أيضاً تدلل على وجوب الهجرة من بلاد المشركين ، وأيضاً قال تعالى : (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ) . إذاً ، هذه الأدلة تدلل على عدم جواز البقاءِ في بلاد المشركين لمن استطاع الهجرةَ . أما أهل العلم الذين شرطوا لذلك شروطاً ، فإنها شروط تعتبر مستحيلة لأنها تتعلق بإقامة الدين وإظهاره ، وليس المراد بإظهار الدين الصلاة والصوم ، وإنما المراد بإظهار الدين إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ، وإظهار المعاداة للمشركين والمحادة لهم ، وبيان الحق والإنكار عليهم فيما يفعلونه من المنكرات ، وهذه الشروط لا تكون متوفرة ، ومن قام بذلك فإنه لا يُقَرُّ على البقاء في هذه البلاد . والأدلة تدلل على عدم جواز البقاء في بلاد المشركين إلا في حالتين : الحالة الأولى : الجهاد في سبيل الله . والحالة الثانية : أن يكون الشخص مبتعثاً من دولة إسلامية ، رسولاً من أمير المسلمين أو ولي أمرهم أو نائباً عنه في أمر معين . ويدخل في ذلك إذا كان ذاهباً للدعوة في حماية بلاد المسلمين ، فلا يقوم عليه شرع هؤلاء الكفار
والله تعالى أعلم .
|