\n'); if ( RealPlayerG2 || RealPlayer5 || RealPlayer4 ){ }else if ( RealMode ){ }else{ alert("Please Install RealOne Player"); window.location.replace("../../realnetworks.htm"); window.resizeTo(700,500); } -->
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : 0013 التاريخ : 17 - 1423 هـ
السؤال : يتعلق بالمرأة التي تسلم ويبقى زوجها على الكفر فما الحكم في ذلك ؟ ثم إذا قضت العدة وأسلم زوجها هل يرجع إليها بغير عقد أم بعقد جديد ؟ ثم إذا تزوجت بعد انتهاء العدة ثم أسلم زوجها ما الحكم ؟ إلى غير ذلك من أحكام تتعلق بهذه المسألة . الإشكال في رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إلى زوجها من غير عقد جديد ؟
|
رابط الحفظ استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة |
||
لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أولاً : إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن المرأة التي أسلمت لا تحل لزوجها الكافر ، فقال :( لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تمكث مع الرجل الكافر ولا لحظة ، فبمجرد إسلامها قد حرمت عليه ، ثم بعد ذلك عليها أن تستبرئ الرحم قبل أن تتزوج ؛ فتمكث حيضة أو إذا كانت حاملاً فإنها تنتظر حتى تضع حملها ، فإذا تزوجت فإنها تتزوج بعد استبراء الرحم ، لأن هذا الرجل أصبح غير زوج لها أصلاً . فهي تتزوج إن شاءت بعد استبراء رحمها . ثم بعد ذلك إذا أسلم الزوج ولم تكن تزوجت فإن الذي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى زوجها أبي العاص من غير عقد جديد ، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والذي يظهر أنها ترجع إليه بلا عقد جديد طالما أنها لم تتزوج ، والله تعالى أعلم . وأما إذا كانت قد تزوجت ثم أسلم زوجها ، فهي الآن في عصمة رجل آخر ، وقد بطل العقد السابق بدخولها في عقد جديد مع رجل آخر ، فإن أرادت أن ترجع إلى هذا الزوج إن طلقها زوجها الجديد ، فإنها ترجع إليه بعقد جديد يجاب عنه بأنها لم تدخل في عقد آخر ، فالعقد الذي بينها وبين زوجها ـ عقد النكاح ـ فسخ لأجل دخولها في الإسلام وكون الزوج باق على كفره ، فإذا دخل في الإسلام استأنف هذا العقد لعدم وجود عقد آخر خلال هذه المدة . هذا توجيه ، وإن كان الأمر لا يحتاج إلا التوجيه ، لأن العبرة بالسنة ، وقضية العقد وحصوله إنما تعلمناه من السنة ، وكذلك في هذه الحالة وبهذه الصورة تعلمنا هذا الأمر من السنة ، وليس هناك تعارض بين حالة وأخرى ، فيبقى الأمر على ما هو عليه وعلى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، من أن المرأة التي تسلم وهي تحت كافر تفارقه مفارقة تامة ، فإذا أرادت التزوج تزوجت بعد استبراء الرحم ، وإلا فيمكن لزوجها أن يسلم وأن يستردها في أي وقت من غير عقد جديد باعتبار أن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم . هناك تعليق على الحالة العكسية ، يعني : إذا أسلم الرجل ولم تسلم المرأة ، ففي هذه الحالة يبقى الأمر كما هو ، لأنه يجوز للرجل أن يبقى مع المرأة الكافرة . أما إذا كانت هي التي تريد الانفصال ، فإنه يحصل بينهما الاتفاق على الانفصال
والله تعالى أعلم .
|