بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : 001375                     التاريخ :  8 - جماد 2 - 1425 هـ

السؤال : إذا أحد الأزواج سأل امرأته وقال : إذا فعلت كذا فتكوني طالق فإذا كانت فعلت الزوجة هذا الشيء هل يجوز لهذا الزوج أن يبقى معها بعد ذلك وماذا يكون لو أنه قال ذلك ولكنه لا يريد حقيقته؟

 

 

رابط الحفظ

استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة

 

لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

هذا يسمى عند أهل العلم بالطلاق المعلق يعني إذا قام الشخص بتطليق امرأته بهذه الصورة يسمى طلاقا معلقا وهو أن يعلق الزوج طلاق امرأته على أمر ما يقصد بذلك وقوع الطلاق أو يقصد منعها من فعل شيء معين فأما الأول الذي يقصد بذلك وقوع الطلاق فجمهور أهل العلم على أن هذا الطلاق يقع والذي يظهر كذلك وأما الثاني الذي يقصد بذلك منعها من فعل هذا الشيء ولا يقصد الطلاق حقيقة فالشيخ ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم إن هذا ينزل منزلة اليمين لأنه لم ينوي الطلاق ولم يقصده وإنما أرادها من منعها من فعل هذا الشيء فيجعلون هذا كفارته كفارة يمين وعلى كل حال هذا من مما ابتدع في الدين ولا يجوز للمسلم أن يتلاعب بأمر الطلاق وأن يجعل الطلاق في كل أمر وهو لا يريد أن يفارق امرأته لأن هذا يتسبب في إشكالات كثيرة وتبقى الحياة الزوجية بينهما فيها ما فيها من الدخن ويبقى الخلاف بين أهل العلم في مثل هذه الحالات فعلى كل حال يقال للشخص كفر عن يمينك فلعل الله عز وجل أن يتقبل ذلك وإذا كنت صادقا في الطلاق حقيقة فقل لها أنت طالق هكذا يقال للمرأة إذا أراد أن يطلقها وإذا فعلت الفعل الذي منعتها منه ولا تعرض أمر الطلاق في مثل هذه الأمور مرة أخرى واتق الله وتب إلى الله لأنك تلاعبت في أمر من أمور الشرع لا يجوز لك أن تجعل هكذا بلانية غير المراد منها

 

والله تعالى أعلم .