بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : 001382                     التاريخ :  8 - جماد 2 - 1425 هـ

السؤال : هل مصافحة المرأة للرجل تنقض الوضوء ؟   وهل مذهب من المذاهب أباح المصافحة ؟

 

 

رابط الحفظ

استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة

 

لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

مسألة المصافحة شيء ومسألة نقض الوضوء شيء آخر فمسألة لمس المرأة تنقض الوضوء فهذا عند بعض أهل العلم ولا يعني هذا أن تكون المرأة أجنبية فهذه مسألة أخرى فقد يلمس الرجل زوجته أو أمه أو أخته أو ابنته فهناك من أهل العلم يرى أن لمس المرأة ينقض الوضوء لا سيما إذا لمس بشهوة فإذا لمس الرجل امرأته مثلا بشهوة فإن ذلك ينقض الوضوء عند جماعة من أهل العلم ولكن هذا القول قول مرجوح فإن الله عز وجل عندما قال : " أو لامستم النساء " فإنه كنى عن المجامعة بالملامسة وهكذا القرآن يكني عن مباشرة الرجل للمرأة بمعنى وطأها وجماعها يكني عن ذلك بألفاظ فيها شيء من الكنايات لأن التصريح يستقبح ذكره في كتاب الله عز وجل فكنى عن الجماع بالملامسة والمباشرة ونحو ذلك وهنا الآية المقصود بها الجماع فيصبح الشخص جنبا فيجزئه أن يتيمم عن الجنابة فذكر الله حدثا أصغر فقال " أو جاء أحد منكم من الغائط " ويلحق به بقية الأحداث الصغيرة كإخراج الريح ونحو ذلك وقوله تعالى : " أو لامستم النساء " المراد الحدث الأكبر ويلحق به الاحتلام ونحو ذلك .

فلا يراد بالملامسة هنا المس بمعنى المصافحة .

أما مصافحة المرأة الأجنبية بغض النظر عن قضية الوضوء فإنها حرام باتفاق العلماء ولا أحد يجيز أن يلامس رجل امرأة أجنبية عنه وقد جاء في الحديث : " لأن يضرب برأس أحدكم بمخيط من حديد خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له "

 

 

والله تعالى أعلم .