بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : 001395                     التاريخ :  12 - جماد 2 - 1425 هـ

السؤال : ما حكم التأمين على الحياة وما هي كفارة من عمل وثيقة وهو على جهل ولم يدري بالتحريم ؟

 

 

رابط الحفظ

استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة

 

لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

لا يجوز التأمين على الحياة بهذه الصور المعروفة بالتأمين التجاري وأما إذا كان  التامين بصفة إسلامية على أساس التعاون والتكافل فهذا جائز وغالبا لا يكون موجود وإنما الموجود في الساحة التأمين المحرم وهو أن يدفع الشخص أقساطا شهرية مثلا على أن يصل إلى عدد معين من الأقساط فإذا وصل إلى هذا العدد وانتهى منه فإنه يستحق مبلغا كبيرا وإذا أصيب أثناء التسديد فإنه يستحق مبلغا كبيرا أيضا على إصابته هذه وفيه أكل أموال الناس بالباطل واستحقاق لأموال فهذا محرم والذي عمل هذا وهو لا يعلم فإن استطاع أن يخرج من هذا العقد فإنه يخرج وإن لم يستطع وكان ملزما بالسداد فلا حرج عليه والإثم على من يأخذ منه هذا المال فإذا أخذ مثلا ماله فإنه يستحق المال الذي دفعه وبقية المال يحاول أن يخرجه فيما ينفع المسلمين كسائر الفوائد التي يأخذها الشخص في أمور الربا ثم بعد ذلك ينفقها فيما ينفع المسلمين وإذا لم يكمل الأقساط قلت : إذا استطاع أن يخرج من هذا العقد فليخرج وإن لم يستطع فإنه مضطرا إلى تسديد بقية الأقساط فإنه يقوم بالتسديد حتى ينتهي منه وليس عليه كفارة

 

والله تعالى أعلم .