\n'); if ( RealPlayerG2 || RealPlayer5 || RealPlayer4 ){ }else if ( RealMode ){ }else{ alert("Please Install RealOne Player"); window.location.replace("../../realnetworks.htm"); window.resizeTo(700,500); } -->
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: 000172 التاريخ: 5 محرم 25 السؤال: السؤال عن جلد الميتة من الخنزير هل يجوز الانتفاع به؟
|
رابط الحفظ استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة |
||
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جاء في الحديث عندما قال صلى الله عليه وسلم لميمونة عندما ماتت شاة لها : هل دبغتموه وانتفعتم به " فقالوا إنها ميتة فقال: دباغها طهورها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر عبد الله بن عكيم الذي فيه كتاب آتانا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفعوا بالميتة بإهاب ولا عصب " وإنما قال ذلك باعتبار أن الميتة يحرم أكلها وفلا يجوز الانتفاع بها فيما يتعلق بالأكل وكذلك يتعلق بالبيع والشراء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله إذا حرم أكل شيء حرم بيعه "، أو " حرم ثمنه " أما بالنسبة للخنزير الأولى ترك المسلم الانتفاع به من أموره حتى ولو كان من باب الأكل والشرب ولا من باب البيع والشراء والميتة على الرغم من حصول من مرور هذا الحديث فيها ورد حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب والظاهر من الحديثين أن ذلك إذا لم يدبغ وأما بالنسبة للخنزير إذا لم يدبغ فلا شك في عدم جواز الانتفاع به واستخدامه وأما إذا دبغ فالأولى ترك ذلك لأن الله عز وجل ذم الخنزير بقوله تعالى: " أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله " فإذا كان وهو حي يعتبر رجسا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه " وهذا يدلل على استقزار الحيوان استقزارا جميعا فالبعد أولى عنه. والله تعالى أعلم. |