بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: 000177                      التاريخ: 9 محرم 25

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم طالما السفر بالطائرة لأن الأحاديث التي وردت بها ثلاثة أو نحو ذلك؟

إذا كان السفر لأجل العمل؟

 

رابط الحفظ

استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

النبي صلى الله عليه وسلم وردت أحاديث عن سفر المرأة بغير محرم فقال في بعضها: مسيرة يوم وليلة وفي البعض الآخر مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن وفي البعض الآخر لم يحدد بمسيرة وإنما أطلق الأمر بعدم جواز سفر المرأة إلا بذي محرم منها أو زوج وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث كما ذكر العلماء كان حسب أحوالها المختلفة ففي بعضها كان السؤال عن سفر بثلاث أيام بلياليهن فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم ما يناسب السؤال أو ما يناسب حال السائل وكان في الآخر كان السؤال عن يوم وليلة فكان الجواب ما يناسبه أما في الحديث المطلق أطلق الحكم لأن هذا هو الجواب الشرعي للحكم وأما بقية الأحاديث تندرج تحتها فالجواب لا يحل لامرأة السفر مطلقا بغير محرم سواء كان ذلك مسيرة يوم وليلة أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك وإذا تعذر وجود المحرم فإنه ينظر لهذا السفر فإذا كان واجبا على المرأة فالأرجح أنها تسافر طالما السفر واجبا عليها وإن كان غير واجب فإنها لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم حتى يتيسر لها المحرم.

- العمل لا يجب على المرأة وإنما يجب على وليها الإنفاق عليها، فالمرأة يشرع لها العمل بشروطه المشروعة ولكن لا يجب عليها، ولأجل هذا لا يمكن التنازل عن المحرم إن كان السفر لأجل العمل، شريطة أن يكون العمل أيضا موافق لأوامر الشريعة التي تتعلق بالمرأة وأما قضية أن السفر الآن أصبح متيسرا فمثلا أن يكون بالطائرة على أن يكون يرافقها شخص من محارمها إلى المطار ويستقبلها شخص آخر من محارمها في المحطة الأخرى ولا يبقى سوى فترة السفر وهذه الشبهة تتكرر كثيرا والجواب أن هذا لا يخرج الحكم عن أصله وهو المنع لأن المرأة قد تتعرض في الطائرة لأمور يحتاج إلى المحرم بالإضافة إلى أن قضية السفر بمحرم لم يضبطها الشرع بمسألة الأمن على المرأة أو المدة الوجيزة للسفر وإنما جعلها مطلقة كما أن السفر بالطائرة وإن كانت مدة وجيزة ولكن المسافة أكثر مما وردت في الأحاديث فإن ما ذكر في الحديث ثلاث أيام بلياليهن هي أكثر ما ذكر في مسألة سفر المرأة والمرأة إذا سافرت هذه المسافة بالطائرة فتأخذ أقل ما يمكن ربع ساعة فهذا يعني أنها مهما سافرت فإنها داخلة تحت النهي فليس المراد بالمسيرة المسافة وإنما المراد المدة.

والله تعالى أعلم.