\n'); if ( RealPlayerG2 || RealPlayer5 || RealPlayer4 ){ }else if ( RealMode ){ }else{ alert("Please Install RealOne Player"); window.location.replace("../../realnetworks.htm"); window.resizeTo(700,500); } -->
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: 000181 التاريخ: 9 محرم 25 السؤال : - ما حكم الإجهاض بعذر أو بدون عذر قبل الأربعين يوما أو بعد الأربعين يوما؟ - هل العزل له ضوابط؟ |
رابط الحفظ استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة |
||
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما قبل الأربعين بعذر أو بدون عذر فالذي يظهر أنه لا حرج فيه لأنه لا يعتبر جنينا قبل الأربعين وهو يعتبر إخراج النطفة من الرحم لا من باب الإجهاض والأولى ترك ذلك لأن إذا كان العزل الذي هو قذف الماء خارج الرحم قبل دخوله فيه ما فيه من كلام وأقوال وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الوأد الخفي فكيف من النطفة في داخل الرحم فمن ناحية التحريم لا يمكن أن يجزم بالتحريم ويرفق بالعزل فإذا كان العزل مكروها فهو أشد كراهة وإذا كان محرما هو أشد ولكن الأولى والأحرى أن يبتعد عن ذلك ويترك الأمر لله عز وجل. أما إذا كان بعذر فعذره مقبول إن شاء الله تعالى وهو خارج عن مسألة الكراهة لأن بعذر شرعي. أما إذا كان الإجهاض بين الأربعين والأربعة أشهر وكان ذلك بغير عذر فهو وقوع في أمر عظيم على خلاف بين أهل العلم وذلك كما ذكرنا عدة مرات الحديث الوارد في نفس الروح اختلف في لفظه وفي معناه ففي من أهل العلم أخذ حديث ابن مسعود الذي فيه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح فاعتبروا أن الروح إنما تنفخ بعد أربعة أشهر، وهناك حديث أخر دللت على أن الروح تنفخ بعد الأربعين، وأما هذه الحالات الثلاث تتم خلال الأربعين وهذا الذي ذهب إليه بعض أهل الطب من أصحاب التوجه الشرعي كالدكتور البار والله تعالى أعلم فإذا إذا كانت الروح قد نفخت فيه فلا يجوز أن يجهض بغير عذر شرعي بالاتفاق، وإذا كان بعذر شرعي على قول من الأقوال لأجل اختلاف الوارد الذي أشرت إليه، وأما إذا كان بعد أربعة أشهر فإنه لا يجهض الجنين وأما إذا كان بعذر يعرض على أهل العلم باستشارة أهل التخصص لان ذلك إزهاق لروح بلا خلاف بين أهل العلم لأن أهل العلم إنما اختلفوا بين الأربعين والأربعة أشهر أما بعد الأربعة أشهر فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن ذلك روحا لا تزهق إلا بعذر شرعي في الحالات الخاصة. - نعم له ضوابط والنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفر من العزل وقال: " لا عليكم ألا تفعلوا ما من نفس إلا وهي كائنة إلى يوم القيامة " وبعض الرواة يقول: " لا عليكم ألا تفعلوا " وكأن ذلك نهيا ويقول أحد رواة الحديث: كأن ذلك أقرب للزجر. والرجل الذي جاء وقال يا رسول الله إن لي وليدة وإني أعزل عنها فقال: فسيأتيها ما قدر لها.فأتى الرجل بعد ذلك وقال: صدق الله ورسوله حملت الجارية. فالمسلم عليه ألا يلجأ إلى ذلك لأنه إذا علم ما من نفس فهو كائن إلى يوم القيامة سواء عزل أم لم يعزل فإنه لا يلجأ إلى ذلك. ومن أجاز العزل من العلماء فقد أجازه بشروط منها أن تكون المرأة الحرة أي الزوجة موافقة على ذلك لأنه يحرمها من حقها. والله تعالى أعلم. |