بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: 000196                     التاريخ: 27 محرم 25

السؤال: عدة أسئلة تتعلق بالقروض من البنوك، وذلك حسب التسلسل في خانة الإجابة كالتالي:

رابط الحفظ

استمع إلى السؤال والإجابة | طباعة

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

س1: هناك شركة في بلده التي يعيش فيها تقرض الناس أو تقترض مالا من البنك وتبني به بيوتا ثم تقوم ببيع هذه البيوت على الأفراد بطريقة وهي أن تقوم بتأجير ابتداءً البيوت على الشخص ثم تبدأ ببيع البيت إليه بأقساط وكلما يشترى جزءا من البيت كلما خفض الإيجار الذي عليه فهل هذا يجوز؟

ج1: فإذا كان السؤال هكذا فالذي يظهر أنه لا حرج في ذلك لأن عقد الإيجار ليس مرتبطا بعقد البيع وإنما الشخص قد استأجر البيت أساسا ثم بدأ في شرائه شيئا فشيئا فالجزء الذي يشتريه يخفض في مقابله الإيجار لأنه أصبح مالكا لجزء في هذا البيت وأصبح الإيجار في بقية البيت ولكن لابد من تبين من بقية العقد يعني مثلا إذا امتنع الشخص عن الإيجار فهل المبلغ الذي قد دفعه يعتبر مقابل جزء في هذا البيت يعني لو جاء أحد استأجر البيت هل يؤجر عليه بنفس القيمة الأولى ويتحصل هو على جزء من الإيجار مقابل امتلاك جزء من هذا البيت أم أن هذه مسألة صورية المراد منها عمل عقدين في وقت واحد أو في عقد واحد فلابد من الإطلاع على العقد ولكن إذا كان البيع بيع  فعلا حقيقي فعلا يشتري الشخص جزءا من البيت يكبر شيئا فشيئا قسطا من الثمن وهو قد أصبح شريكا لهذه الشركة في هذا المنزل الذي يظهر أنه لا حرج في هذا التعامل تبقى مسألة وهي كيف تبني هذه الشركة هذه المنازل تقترض من أي بنك فأي بنك يقرضها هكذا فهذه تحتاج إلى نظر فهل هي تقترض من بنك ربوي أم هي التي تقر ض الناس ثم هي بعد ذلك تبدأ تأخذ منهم ثمن البيت بالتقسيط فهنا يصبح الأمر فيه إشكال كبير وتختلف الإجابة.

س2: يقول نعم يقترض هذا المال من البنوك التي هنا في أمريكا ويتبع ذلك دفع شيء رضوى؟

ج2: إذا كانت هذه الشركة تقترض بنك ربوي وتدفع عليه فوائد فإن هذا العمل من أساسه غير مشروع بالنسبة لهذه الشركة وأما بالنسبة للذي يشتري منها التعامل كما ذكرت لا حرج فيه لهذا الشرط والشرط هو أن يكون فعلا شريكا ومالكا لجزء من هذا البيت فكلما دفع جزءا من المال زاد نصيبه في هذا القسم الذي اشتراه فأصبح شريكا فلا يمكن أن يطرد أو أن يلغى حقه في هذا البيت وأما الشركة فينصح أصحابها إنه لا يجوز لهم الاقتراض من البنك بهذه النية وكيف هم يدعون الناس بعدم الربا وهم يسمون أنفسهم لا ربا وهم يتعاملون أساسا بالربا فلا حول ولا قوة إلا بالله.

س3: إذا كان هناك شرط في هذا الاتفاق أنه إذا لم يستطع إتمام الإيجار حتى يشتري كاملا فإنه يتنازل عن جزء الذي دفعه من الأقساط خلال الفترة التي كان مستأجرا فيها المنزل فهل هذا لا يجوز؟

ج3: هذا الذي كنت أخشاه وهذا لا يجوز لأنه أصبح رابطا للتمليك بالإيجار وأكلا لماله بلا حق وبباطل وإنما بتحايل لأكل المال الذي لا يحل فبأي حق تأكل أمواله التي دفعها في شهور عدة ومعنى ذلك أنه لم يتملك شيئا وهذا ليس من باب التمليك ولكن من باب أكل المال وأيضا يكون التخفيض الذي يحصل له من الإيجار ليس هو لامتلاك شخص المنزل وإنما هو من باب ذر الرماد في العيون.

س4: أليس التعامل مع مثل هذه المؤسسات هو تشجيع لهم على التعامل معهم على الربا؟

ج4: إذا كان الشخص يعلم أنهم يتعاملون بالربا وأن ذلك يشجعهم فالترك أولى ولا شك أن الشيء الذي ذكر أساس يدلل على أنهم يلبسون على المسلمين فيقولون لا ربا فالأمر فيه خداع وهم يتعاملون أساسا مع البنك ثم يأكلون أموال الناس باحتيال بهذا الأسلوب الذي ذكر وأما إذا كانوا يقترضون بالربا ويتعاملون بعد ذلك مع الناس تعاملا إسلاميا فلعلهم تأولوا في اقتراضهم من البنك فينصحون فإن أصروا فالمسلم ألا يحاول ألا يدخل معهم في هذه التجارة حتى لا يشجعهم.

والله تعالى أعلم.